Admin Admin
عدد الرسائل : 374 العمر : 56 الاقامة : الاسكندرية مصر المزاج : رومنسى تاريخ التسجيل : 17/08/2008
| موضوع: الزواج العرفي لمن لا يعرف معناه السبت فبراير 14, 2009 5:04 pm | |
| [/size]الزواج العرفي أصله :
هو الزواج الغير موثق المكتمل الشروط ، أي أنه زواج اكتملت فيه أركان الزواج الصحيح ولكنه لم يوثق من الحكومات القائمة قي هذا البلد الذي تم فيه العقد .
يلجأ الشاب إلى حيلة للإيقاع بهذه الفريسة بدعوى الزواج ثم يعقد عليها عقدا دون ولي ولا إعلان شرعي ، وإنما زواج سر محرم في غياب الضمير الإنساني وتغلب الشهوة وعدم وجود الوازع الديني الذي يحرك العواطف البشرية ويهذبها ليرتقي بها إلى أعلى درجات ممكنة من السمو ... فالشرع لا يحارب العواطف ولا الشهوات ، ولكنه يروضها ويهذبها لتكون في خدمة الإنسانية جمعاء لتكوين البيت الهادئ المبني على أسس من الوعي الديني والهدوء العاطفي الذي يكفل إنجاح عملية بناء هذه اللبنة المباركة التي يتكون منها المجتمع وينتظر منها تكامل نجاحه وعزته .
بيان الفساد الشرعي لهذه الظاهرة :
أولاً: أورد الإمام الشوكاني في كتاب النكاح باب (لا نكاح إلا بولي ) ما يلي:
1- عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا نكاح إلا بولي » . [أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه ]. 2- عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ». [رواه الخمسة إلا النسائي وأخرجه الحاكم وأبو عوانة وابن حبان وحسنه الترمذي]. 3- وعن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » . [رواه ابن ماجه والدار قطني وأخرجه أيضا البيهقي وقال الحافظ رجاله ثقات] . قال الشوكاني في شرح هذه الأحاديث : فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور وكما يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان . وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
ثانياً: في باب الدف واللهو في النكاح : عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » . [رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي وأخرجه الحاكم . من كتاب نيل الأوطار باختصار].
ومما سبق يتضح لنا فساد هذه الظاهرة وبطلان هذا العقد بطلانا بينا لا يخالجه شك .
م ن ق و ل | |
|